مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

22

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وتشدّ إلى ظهرها « 1 » بلا خلاف « 2 » ، فقد روى سهل بن زياد عن بعض أصحابنا ، رفعه ، قال : سألته كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : « كما يكفّن الرجل ، غير أنّا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ، وتشدّ على ظهرها . . . » « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تكفين ) 3 - ضمّ المرأة ثدييها إلى صدرها حال القيام في الصلاة : يستحبّ للمرأة أن تضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حال القيام في الصلاة « 4 » ؛ لأنّه أقرب إلى التستّر « 5 » ، بأن تضع أصابع يدها اليمنى على ثديها الأيمن ، وأصابع يدها اليسرى على ثديها الأيسر « 6 » . والدليل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها . . . » « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قيام ، صلاة ) 4 - ثبوت أحكام الرضاع بالامتصاص من الثدي : المشهور بين الفقهاء « 8 » أنّ الرضاع إنّما يؤثّر في نشر الحرمة فيما لو امتصّ الصبي اللبن من الثدي مباشرة « 9 » مع رعاية الشرائط المعتبرة ، بل ادّعي عدم الخلاف إلّا من بعض « 10 » ، فلا يكفي حلبه وإشرابه للطفل ؛ وذلك للأدلّة المشتملة على الرضاع والارتضاع والرضعة ونحوها

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 285 . التذكرة 2 : 11 ، 12 . الرياض 2 : 192 . مستند الشيعة 3 : 181 . جامع المدارك 1 : 144 . ( 2 ) جواهر الكلام 4 : 210 . ( 3 ) الوسائل 3 : 11 ، ب 2 من التكفين ، ح 16 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 76 . البيان : 178 . جامع المقاصد 2 : 363 . كشف اللثام 4 : 189 . مفتاح الكرامة 8 : 166 - 167 . العروة الوثقى 2 : 614 ، م 16 . مستمسك العروة 6 : 514 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 417 . مهذّب الأحكام 7 : 109 . ( 5 ) انظر : كشف اللثام 4 : 189 . مفتاح الكرامة 6 : 559 . ( 6 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 26 . ( 7 ) الوسائل 5 : 462 - 463 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 4 . ( 8 ) المختلف 7 : 38 . الحدائق 23 : 559 . النكاح ( تراث‌الشيخ الأعظم ) : 294 . ( 9 ) المختلف 7 : 38 . جامع المقاصد 12 - 211 ، 213 . الحدائق 23 : 359 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 293 - 294 . مهذّب الأحكام 25 : 15 . ( 10 ) المسالك 7 : 230 .